فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
زَادَ أَبُومَعْمَرٍ: فَقَرَأَ عَلَيْنَا (لَا نشْرِكْ بِالله شَيْئًا) وَنَهَانَا عَنْ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتْ امْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ, أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا, فَمَا قَالَ لَهَا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا, فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا.
زَادَ أَبُومَعْمَرٍ: فَقَرَأَ عَلَيْنَا (لَا نشْرِكْ بِالله شَيْئًا) وَنَهَانَا عَنْ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتْ امْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ, أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا, فَمَا قَالَ لَهَا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا, فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا.
زَادَ حَمَّادٌ: فَمَا وَفَتْ مِنَا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ؛ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَأُمِّ الْعَلَاءِ، وَبنتِ أبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ ابْنَةِ أبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٍ أُخْرَى.
زَادَ حَمَّادٌ: فَمَا وَفَتْ مِنَا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ؛ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَأُمِّ الْعَلَاءِ، وَبنتِ أبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ ابْنَةِ أبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٍ أُخْرَى.
وَخَرَّجَهُ في: تفسير الممتحنة (٤٨٩٢) , وفي الأحكام باب بيعة النساء (٧٢١٥) , وباب من قتل من المسلمين يوم أحد (؟) (١) .
وَخَرَّجَهُ في: تفسير الممتحنة (٤٨٩٢) , وفي الأحكام باب بيعة النساء (٧٢١٥) , وباب من قتل من المسلمين يوم أحد (؟) (١) .
[٥٩٩] - (١٣٠٨) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ زَمعة، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ» .
[٥٩٩] - (١٣٠٨) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ زَمعة، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ» .
[٦٠٠] - (١٣١٠) وقَالَ أَبُوسَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ» .
[٦٠٠] - (١٣١٠) وقَالَ أَبُوسَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ» .
وَخَرَّجَهُ في: باب من اتبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام (١٣١٠) , وفِي بَابِ متى يقعد إذا قام لجنازة (١٣٠٨, ١٣٠٩) .
وَخَرَّجَهُ في: باب من اتبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام (١٣١٠) , وفِي بَابِ متى يقعد إذا قام لجنازة (١٣٠٨, ١٣٠٩) .
[٦٠١] - (٣٨٣٧) خ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الْجَنَازَةِ، وَلَا يَقُومُ
[٦٠١] - (٣٨٣٧) خ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الْجَنَازَةِ، وَلَا يَقُومُ
(١) لم أجده فيه وأظنه إقحام من الناسخ، وقد مر قبل ورقة.
(١) لم أجده فيه وأظنه إقحام من الناسخ، وقد مر قبل ورقة.