وَ (٧٨٨) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً, قَالَ أَبُوبِشْرٍ: عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ, فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ.
وَ (٧٨٨) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً, قَالَ أَبُوبِشْرٍ: عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ, فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ.
خَرَّجَهُ في: باب إتمامُ التّكبير حِينَ يَسجدُ (٧٨٧) , وقَالَ في تَصْدِيرِهِ: وقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.
خَرَّجَهُ في: باب إتمامُ التّكبير حِينَ يَسجدُ (٧٨٧) , وقَالَ في تَصْدِيرِهِ: وقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.
[٣٨٦] - (٧٩٠) نَا أَبُوالْوَلِيدِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي يَعْفُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي، وَقَالَ: كُنَا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ.
[٣٨٦] - (٧٩٠) نَا أَبُوالْوَلِيدِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي يَعْفُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي، وَقَالَ: كُنَا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ.
[٣٨٧] - (٧٩١) خ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عن حُذَيْفَة.
[٣٨٧] - (٧٩١) خ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عن حُذَيْفَة.
حَ, (٨٠٨) نَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مَهْدِيٌّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ, قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حَ, (٨٠٨) نَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مَهْدِيٌّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ, قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.