خرجه فِي بَابِ الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم (٦٣٥٦) ، وفِي بَابِ غزوة الفتح (٤٣٠٠) ، لِقَوْلِ اللَّيْثِ فِيهِ: مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ عَامَ الْفَتْحِ.
خرجه فِي بَابِ الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم (٦٣٥٦) ، وفِي بَابِ غزوة الفتح (٤٣٠٠) ، لِقَوْلِ اللَّيْثِ فِيهِ: مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ عَامَ الْفَتْحِ.
[٤٦٣] - (٢١٢٢) وَنَا عليٌّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدُ الله: أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ.
[٤٦٣] - (٢١٢٢) وَنَا عليٌّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدُ الله: أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ.
[٤٦٤] - (٩٩٥) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادٌ، نَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ، فَقَالَ: كَانَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ، قَالَ حَمَّادٌ: أَيْ بسُرْعَةٍ.
[٤٦٤] - (٩٩٥) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادٌ، نَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ، فَقَالَ: كَانَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ، قَالَ حَمَّادٌ: أَيْ بسُرْعَةٍ.
[٤٦٥] - (٩٩٤) خ ونَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نَا أَبِي، نَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.
[٤٦٥] - (٩٩٤) خ ونَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نَا أَبِي، نَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.
[٤٦٦] - (٤١٧٦) وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، نَا شَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ؟ قَالَ: إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ.
[٤٦٦] - (٤١٧٦) وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، نَا شَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ؟ قَالَ: إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ.