فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 1848

فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ (فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ.

فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ (فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ.

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) (١) فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) (١) فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

(١٤٥٣) ومَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ (وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ) (٢) ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.

(١٤٥٣) ومَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ (وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ) (٢) ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ (٣) , وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَا بِنْتُ لَبُونٍ، (فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ (٣) , وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَا بِنْتُ لَبُونٍ، (فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ) (٤) , وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ, وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ) (٤) , وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ, وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ, وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ, وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ, وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ, وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

(١٤٤٨) وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

(١٤٤٨) وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.


(١) سقط على الناسخ من انتقال النظر، وهو ثابت في ز
(٢) سقط على الناسخ وهو في ز وكافة الروايات.
(٣) هكذا أيضا في رواية أبِي زيد، وكتب فوقها رواية أخرى: بلغت عنده صدقة ..
(٤) سقط على الناسخ من انتقال النظر، وهو كذلك ساقط في نسخة أبِي زيد إلا أنه استدركه فكتبه في الهامش، وكتب: صح.


(١) سقط على الناسخ من انتقال النظر، وهو ثابت في ز
(٢) سقط على الناسخ وهو في ز وكافة الروايات.
(٣) هكذا أيضا في رواية أبِي زيد، وكتب فوقها رواية أخرى: بلغت عنده صدقة ..
(٤) سقط على الناسخ من انتقال النظر، وهو كذلك ساقط في نسخة أبِي زيد إلا أنه استدركه فكتبه في الهامش، وكتب: صح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت