قَالَ أَخِي رَحِمَهُ اللهُ: الْخَطَأُ في هَذِهِ الزِّيَادَةِ عَلَى مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ، لِأَنَّ النَّسَائِيَّ قَدْ قَالَ (١) :
قَالَ أَخِي رَحِمَهُ اللهُ: الْخَطَأُ في هَذِهِ الزِّيَادَةِ عَلَى مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ، لِأَنَّ النَّسَائِيَّ قَدْ قَالَ (١) :
نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى, وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أخبرنا مَعْمَرٌ، فَذَكَرَاهُ، وَقَالَا: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.
نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى, وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أخبرنا مَعْمَرٌ، فَذَكَرَاهُ، وَقَالَا: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَضْبَطُ مِنْ مَحْمُودٍ فَكَيْفَ إِذَا تَابَعَهُ نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ, فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوَهْمَ عَلَى مَحْمُودٍ لَا عَلَى غَيْرِهِ, مَعَ فَتْوَى الأَئِمَّةِ أَلَا يُصَلِّيَ الإِمَامُ عَلَى مَنْ قُتِلَ في حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللهِ (٢) .
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَضْبَطُ مِنْ مَحْمُودٍ فَكَيْفَ إِذَا تَابَعَهُ نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ, فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوَهْمَ عَلَى مَحْمُودٍ لَا عَلَى غَيْرِهِ, مَعَ فَتْوَى الأَئِمَّةِ أَلَا يُصَلِّيَ الإِمَامُ عَلَى مَنْ قُتِلَ في حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللهِ (٢) .
وَخَرَّجَهُ في: بَاب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونَةُ ولا الْمَجْنُونُ (٦٨١٦) , وفِي بَابِ هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ (٦٨٢٤) ، وفِي بَابِ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ (٦٨٢٥) (٦٨٢٦) , وفِي بَابِ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ (٧١٦٨) , وفِي بَابِ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى (٦٨٢٠) , وفِي بَابِ الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ والمجنون (٥٢٧٠) .
وَخَرَّجَهُ في: بَاب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونَةُ ولا الْمَجْنُونُ (٦٨١٦) , وفِي بَابِ هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ (٦٨٢٤) ، وفِي بَابِ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ (٦٨٢٥) (٦٨٢٦) , وفِي بَابِ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ (٧١٦٨) , وفِي بَابِ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى (٦٨٢٠) , وفِي بَابِ الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ والمجنون (٥٢٧٠) .
(١) فِي بَابِ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْجُومِ (١٩٣٠) .
(٢) قلتُ: هُوَ في مُصَنَّف عَبدِالرَّزَّاقِ (١٣٣٣٧) وقَالَ: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ رُوي عَنْ عَبْدِالرّزاقِ، وَقَدْ تَابَعَهُمَا أَحْمَدُ بنُ مَنْصورٍ الرَّمَادِيُ عَنه، أَخْرجَ حَديثَهُ البيهقِيُّ ٨/ ٨، ثم قَالَ البيهقِيُّ: وَرَوَاهُ مُسلمٌ في الصَّحَيحِ (٤٤٢٣) عَنْ إِسْحَاق بْنِ إبْرَاهيمَ عَنْ عبدِالرّزّاقِ، إلاّ أنّه لم يَسُقْ مَتْنَ الْحَديثِ، وَسَاقَه غَيْرُهُ عَنْ إِسحاقَ، وقَالَ: فَلَمْ يُصَلّ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَكَذلِكَ رَواه أَصْحَابُ عَبْدِالرزاقِ عَنْهُ، وَرَواهُ البُخَاريُّ عَن مَحْمُودِ بْنِ غَيْلانَ عَنْ عَبدِ الرزّاقِ وقَالَ فيهِ: فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ خَطَأٌ أهـ.
وقَالَ الْحَافِظُ: وَخَالَفَهُ مُحَمَّد بْن يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَجَمَاعَة عَنْ عَبْد الرَّزَّاق فَقَالَوا فِي آخِره: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَاشِيَة السُّنَن: رَوَاهُ ثَمَانِيَة أَنْفُس عَنْ عَبْد الرَّزَّاق فَلَمْ يَذْكُرُوا قَوْله: وَصَلَّى عَلَيْهِ.
ثُمَّ طَفِقَ الحَافِظُ عَدًّا لِهَؤُلَاءِ، وَفِي مَنْ ذَكَرْنَا مَقْنَعٌ، ثُمَّ قَالَ: فَهَؤُلَاءِ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَة أَنْفُس خَالَفُوا مَحْمُودًا مِنْهُمْ مَنْ سَكَتَ عَنْ الزِّيَادَة وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ بِنَفْيِهَا أهـ.
(١) فِي بَابِ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْجُومِ (١٩٣٠) .
(٢) قلتُ: هُوَ في مُصَنَّف عَبدِالرَّزَّاقِ (١٣٣٣٧) وقَالَ: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ رُوي عَنْ عَبْدِالرّزاقِ، وَقَدْ تَابَعَهُمَا أَحْمَدُ بنُ مَنْصورٍ الرَّمَادِيُ عَنه، أَخْرجَ حَديثَهُ البيهقِيُّ ٨/ ٨، ثم قَالَ البيهقِيُّ: وَرَوَاهُ مُسلمٌ في الصَّحَيحِ (٤٤٢٣) عَنْ إِسْحَاق بْنِ إبْرَاهيمَ عَنْ عبدِالرّزّاقِ، إلاّ أنّه لم يَسُقْ مَتْنَ الْحَديثِ، وَسَاقَه غَيْرُهُ عَنْ إِسحاقَ، وقَالَ: فَلَمْ يُصَلّ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَكَذلِكَ رَواه أَصْحَابُ عَبْدِالرزاقِ عَنْهُ، وَرَواهُ البُخَاريُّ عَن مَحْمُودِ بْنِ غَيْلانَ عَنْ عَبدِ الرزّاقِ وقَالَ فيهِ: فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ خَطَأٌ أهـ.
وقَالَ الْحَافِظُ: وَخَالَفَهُ مُحَمَّد بْن يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَجَمَاعَة عَنْ عَبْد الرَّزَّاق فَقَالَوا فِي آخِره: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَاشِيَة السُّنَن: رَوَاهُ ثَمَانِيَة أَنْفُس عَنْ عَبْد الرَّزَّاق فَلَمْ يَذْكُرُوا قَوْله: وَصَلَّى عَلَيْهِ.
ثُمَّ طَفِقَ الحَافِظُ عَدًّا لِهَؤُلَاءِ، وَفِي مَنْ ذَكَرْنَا مَقْنَعٌ، ثُمَّ قَالَ: فَهَؤُلَاءِ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَة أَنْفُس خَالَفُوا مَحْمُودًا مِنْهُمْ مَنْ سَكَتَ عَنْ الزِّيَادَة وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ بِنَفْيِهَا أهـ.