لابد أن تكون جميع العقود من المالك، أي ممن يملك ذلك العقد.
القاعدة السابعة والأربعون: من لا يعتبر رضاه لا يعتبر عمله.
كل إنسان لا يعتبر رضاه بالشيء فإنه لا يعتبر علمه؛ لأنه إذا كان لا يعتبر رضاه فسوف يقع سواء علم أم لم يعلم رضي أم لم يرضى.
القاعدة الثامنة والأربعون: دعوى الفساد لا تقبل.
وهذه القاعدة من القواعد العامة، وهي إذا تنازع في صحة العقد، فادعى أحدهما صحة العقد وادعى الآخر فساده فإن دعوى الفساد لا تقبل.
القاعدة التاسعة والأربعون: كل ما ينكره الحس فلا تسمع دعواه.
وهي من القواعد العامة في الدعاوى أن كل ما ينكره الحس فلا تسمع الدعوى فيه، يعني القاضي لا يلتفت إلى دعوى المدعي في ذلك ولا يهتم به ولا يرفع به رأسًا، وأما ما كان بعيدًا ولكنه ممكن فإن الدعوى فيه تسمع، ثم ينظر لما يقتضيه الحكم فيما بعد من بينة أو نكول أو نحو ذلك.
القاعدة الخمسون: البينة على من ادعى.
وهي من القواعد التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي من ادعى شيئًا ممكنًا فإنها لا تقبل دعواه إلا ببينه، والفرق بين سماع الدعوى وقبولها؛ أن عدم السماع يعني أن القاضي لا يلتفت إلى دعوى المدعي ولا يهتم به، وأما عدم القبول فمعناه: أن القاضي يسمع الدعوى وينظر فيها ثم يجريها على حسب القواعد.
القاعدة الحادية والخمسون: الأمين هو الذي حصلت العين بيده.
أن الأمين هو الذي حصلت العين بيده بإذن من الشارع كولي اليتيم أو من المالك كالوكيل والوصي والناظر إذا ادعي الرد، أي أنه رد العين إلى صاحبها فإنه يقبل قوله في الرد إلا إذا كان الحظ لنفسه.
القاعدة الثانية والخمسون: من ادعى التلف وهو أمين فدعوه مقبولة.
القاعدة الثالثة والخمسون: كل من يقبل قوله فإنه يحلف.