الصفحة 12 من 15

القاعدة التاسعة والخمسون: كل مشغول ليس يشغل.

مثال هذه القاعدة: لو رهن الإنسان بيته لشخص ثم أراد أن يرهنه لشخص آخر فإنه لا يصح الرهن الثاني؛ لأننا لو صححنا الرهن الثاني لأسقطنا الرهن عن الأول.

القاعدة الستون: أن المبدل له حكم المبدل.

مثال ذلك: التيمم بدلًا عن طهارة الماء فيجعل له حكمه فيما يستباح بالماء أي بطهارة أي بطهارة الماء .

القاعدة الحادية والستون: رُب مفضول يكون أفضل.

ربما يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، مثل: قراءة أفضل الذكر، وإذا أذن المؤذن وتابعه القارئ كانت متابعته أفضل من قراءة القرآن؛ لأن المتابعة حكم مقرون بسبب فإذا أخره عن سببه فاتت مشروعية.

القاعدة الثانية والستون: الاستدامة أقوى من الابتداء.

مثل: أن الطيب للمحرم تجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه. بمعنى أن المحرم إذا تطيب عند الإحرام وبقى على بدنه بعد الإحرام فإن ذلك جائز، ولو أرد أن يتطيب ابتداءً لم يجز.

القاعدة الثالثة والستون: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

وهي أن كل ما كان معلومًا عدمه أو معلومًا وجوده فالأصل بقاؤه على ما قد علم أي: على ما كان عليه.

القاعدة الرابعة والستون: النفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال.

وهي أنه نفي الشيء فالأصل في هذا النفي أنه نفي للوجود، فإن لم يكن بأن كان موجودًا فإنه يكون نفيًا للصحة، فإن لم يكن بأن كان صحيحًا مع النفي للكمال فالنفي للكمال.

القاعدة الخامسة والستون: الأصل في القيود أنها للاحتراز.

مثل كشف التعليل كقوله تبارك وتعالى: ?وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً? [النور:4] هذا القيد للمحصنات يحترز به من غير المحصنات، فلو قذف غير محصنه فإنه لا يترتب عليه هذا الحكم، وإنما يعزر لعدوانه فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت