الصفحة 6 من 15

القاعدة السادسة والعشرون: الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر.

وإن شك شكًا مرجوحًا فهذا وهم لا يلتفت إليه لأنه لا أثر له، مثل الوسواس، والوسواس مرفوعا شرعًا لا أثر له.

القاعدة السابعة والعشرون: حديث النفس معفو عنه إلا إذا حصل عمل أو قول.

حديث النفس: هو ما حديث الإنسان به نفسه، فهو معفو عنه إلا إذا حصل عمل أو قوله، فإنه يعمل بمقتضى ذلك القول والعمل، ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم".

القاعدة الثامنة والعشرون: الأمر للفور.

إذا أمر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بشيء فإنه للفور، يعني يجب على الإنسان أن يفعله فورًا من حيث أن يوجد سبب الوجوب ويكون قادرًا على ذلك.

القاعدة التاسعة والعشرون: فرض العين وفرض الكفاية.

فرض العين: هو ما أمر الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقصد منه أن يفعله كل واحد.

فرض كفاية: هو ما أمر الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقصد به الفعل دون الفاعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت