الصفحة 13 من 15

القاعدة السادسة والستون: إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن.

مثال ذلك: إذا شك في صلاته هل صلى ثلاثًا أو أربعًا فقد تعذر عليه اليقين فيرجع إلى غلبة الظن بالتحري.

القاعدة السابعة والستون: القرعة.

وهي أن كل أمر يشتبه فيه ولا يتميز إلا بالقرعة فإنه يُقرع، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر القواعد الفقهية قاعدة (( القرعة ) )، ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عن أن النبي - صلى الله عليه وسلم:"كان إذا أرد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها"أما مع التمييز والترجيح فنأخذ بما ترجح وتميز بدون رفعة.

القاعدة الثامنة والستون: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

إذا تعجل إنسان شيئًا على وجه محرم فإنه يمنع منه؛ لأنه لا يكون تمكينه له ذريعة لانتهاك المحرمات.

القاعدة التاسعة والستون: من سقطت عنه العقوبة لمانع ضوعف عليه الغرم.

إذا سقطت العقوبة لمانع فإنه يضاعف الغرم على فاعل المعصية، ونص على هذه القاعدة ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية.

مثل: من سرق من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرم كما جاء في ذلك حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"وإنما يضاعف الغرم لأنه سرق من غير حرز فوجود المانع وهو كون المال غير محروز منع من القطع".

القاعدة السبعون: ما أبين من الحي فهو كميتة ذلك الحي في الطهر والحل.

إذا كان هذا الحيوان تحل ميتته فإنه إذا قطع منه شيء كان حلالًا، والدليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت".

القاعدة الحادية والسبعون: كان تأتي للدوام غالبًا.

مثل إذا قلت: كان يفعل كذا، فهذا يدل على دوام فعله لهذا الشيء لكنه في الغالب. وقد تأتي لغير الدوام لقرينة، مثل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ يوم الجمعة سبح اسم ربك والغاشية، وفي حديث آخر كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين، فكان هنا ليست للدوام؛ لأنه لم يقرأ السور الأربع في جمعة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت