فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1149 من 30125

بعد ذلك بالزائد فأخبر به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٣٢/ ٢٣٤] (٦٧) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٣٩٠) ، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٧٧ و ٤٤١ و ٤٩٦) ، ولأبي داود الطيالسيّ (٢٣٩٥) ، وأحمد (٢/ ٤١٥ و ٤٥٥ و ٥٢٦) ، و (الترمذيّ) (١٠٠١) من طريق المسعوديّ وشعبة، كلاهما عن علقمة بن مرثد، عن أبي الربيع، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، مرفوعًا بلفظ: "أربعة من أمر الجاهليّة لن يدعهنّ الناس … " الحديث، وقد أسلفته آنفًا، ولأحمد (٢/ ٢٦٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: "ثلاث من عمل الجاهليّة، لا يتركهنّ أهل الإسلام: النياحة، والاستسقاء بالأنواء، والتعاير" يعني بالأنساب.

وفي الباب عن جنادة بن مالك عند البزّار (٧٩٧) ، والطبرانيّ (٢١٧٨) ، والبخاريّ في "تاريخه" (٢/ ٢٣٣) ، وعن سلمان الفارسيّ - رضي الله عنه - عند الطبرانيّ (٦١٠٠) ، وعن عمرو بن عوف عند البزار (٧٩٨) . انظر: "مجمع الزوائد" (٣/ ١٢ - ١٣) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : أن الطعن في النسب والنياحة كفر، فيكون منافِيًا للإيمان، وهو وجه المناسبة في إيراد المصنّف رحمه الله تعالى له في أبواب الإيمان.

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هما خصلتان مذمومتان محرّمتان في الشرع، "وقد كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يأخذ على النساء في بيعتهنّ أن لا يَنُحْنَ" ، متّفقٌ عليه، وقال: "ليس منّا من لَطَمَ الْخُدُود، وشَقَّ الْجُيُوب، ودعا بدعوى الجاهليّة" ، متّفقٌ عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت