ذكرتُ من نقصان عقولكن فشهادتكنّ، إنما شهادة المرأة نصف شهادة ". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى (١) .
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في " الإيمان " [٣٦/ ٢٥٠] ، و (الترمذيّ) (٢٦١٣) ، و (أبو يعلى) في " مسنده " (٦٥٨٥) ، و (ابن خزيمة) في " صحيحه " (١٠٠٠ و ٢٤٦١) ، و (ابن منده) في " الإيمان " (٦٧٥ و ٦٧٦ و ٦٧٧) ، و (أبو نعيم) في " المستخرج " (٢٤٣) و" الحلية " (٢/ ٦٩) ، و (الطحاويّ) في " مشكل الآثار " (٢٧٢٨) ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٥١] (٨١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَن الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا ويلَهُ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي -، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ") .
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور قريبًا.