فهرس الكتاب
فيه: "حتى يَذَرَ" بعد كلّ من الجملتين. انتهى (١) ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٤٦٤] (١٤١٤) ، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٧) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤١) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨١) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٤٧) ، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٣١٦) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٤ و ٣٤٦ و ٧/ ١٨٠) و "المعرفة" (٤/ ٣٨٦) ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٦٥] (١٤١٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَن الشِّغَارِ" . وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) .
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها) : أنه من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، وهو (٢٢٥) من رباعيّات الكتاب.