فهرس الكتاب
شيبة، شيخه الثالث (وَ) محمد (بْنِ الْمُثَنَّى) شيخه الرابع (غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى) بنصب "غيرَ" على الاستثناء؛ لوقوعها بعد تمام الكلام الموجب، كما أشار إليه في "الخلاصة":
وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا بِـ "غَيْرُ" مُعْرَبَا … بِمَا لِمُسْتَثْنًى بِـ "إِلَّا" نُسِبَا
وقوله: (قَالَ: "الشُرُوطِ" ) يعني أن ابن المثنّى قال في روايته: "إن أحقّ الشروط" بلفظ الجمع، بدل قول أبي بكر: "إن أحقّ الشرط" بالإفراد، ولا أختلاف بينهما في المعنى؛ لأن المفرد المحلّى بـ "أل" يعمّ، فيكون بمعنى الجمع، كالسارق، والزاني، والعبد، والحرّ، ونحو ذلك، ولذا وُصف بصيغة العموم في قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: ٣١] ، وقد أشرت إلى هذا في "التحفة المرضيّة" بقولي:
وَمُفْرَدٌ بِلَامِ غَيْرِ الْعَهْدِ قَدْ … حُلِّيَ فَالْعُمُومُ فِيهِ يُعْتَمَدْ
وإن أردت تحقيق المسألة، فراجع "شرحه" (١) ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٤٧٢] (١٤١٨) ، و (البخاريّ) في "الشروط" (٢٧٢١) و "النكاح" (٥١٥١) ، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٣٩) ، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٢٧) ، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٨٢ و ٣٢٨٣) وفي "الكبرى" (٥٥٣١ و ٥٥٣٣) ، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٥٤) ، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠٦١٣) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٤٩٩) ، و (أحمد) في "مسنده" (١٦٨٥١ و ١٦٩١١ و ١٦٩٢٥) ، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٠٣) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٩٢) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٦٩) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٣) ، و (أبو يعلى) في "مسنده"