فهرس الكتاب
تستحب، والثالث تكره. انتهى كلام النوويّ - رحمه الله - (١) ، وسيأتي تمام البحث في المسائل - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٣٥٠٩ و ٣٥١٠ و ٣٥١١ و ٣٥١٢ و ٣٥١٣ و ٣٥١٤ و ٣٥١٥ و ٣٥١٦ و ٣٥١٧] (١٤٢٩) ، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥١٧٣) ، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٧٣٦ و ٣٧٣٧) ، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١٠٩٨) ، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٤٠) ، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٥٤٦) ، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٧) ، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٩٢) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٩٤) ، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" ٨/ ٢٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٠٧) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٦١) و "الصغرى" (٦/ ٢٥٦) و "المعرفة" (٥/ ٤٠٢) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٩/ ١٣٨) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في معنى "الوليمة":
قال ابن قُدامة - رحمه الله -: الوليمة اسم للطعام في العُرس خاصّةً، لا يقع هذا الاسم على غيره، كذلك حكاه ابن عبد البرّ عن ثعلب وغيره من أهل اللغة، وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة، وأعلم بلسان العرب. و "الْعَذِيرة": اسم لدعوة الختان، وتُسمّى الإعذار، و "الْخُرْسُ، والْخُرْسَة" (٢) عند الولادة. و "الوَكِيرَة": دعوة البناء، يقال: وَكّر، وخرّس، مشدّدٌ، و "النَّقِعة": عند قُدوم