فهرس الكتاب
يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين ". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[١١٣٧] (٥٠٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زيدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْم، يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي؟ قَالَ أَبُو جهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ؟ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ (١) مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ "، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي، قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو النَّضْرِ) سالم بن أبي أُميّة، مولى عمر بن عبيد اللَّه التيميّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كان يُرسل [٥] (ت ١٢٩) (ع) تقدم في " الطهارة " ٤/ ٥٥١.
٢ - (بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) العابد مولى ابن الحضرميّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٢] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في " الصلاة " ٣١/ ١٠٠١.
٣ - (أَبُو جُهَيْمِ) -بالتصغير- ابن الحارث بن الصِّمّة ابن عَمرو الأنصاريّ، قيل: اسَمه عبد اللَّه، وقد يُنسب لجدّه، وقيل: هو عبد اللَّه بن جُهيم بن الحارث بن الصِّمّة، وقيل: اسمه الحارث بن الصّمّة، وقيل: هو آخر غيره، صحابيّ معروفٌ، وهو ابن أخت أُبَيّ بن كعب، بقي إلى خلافة معاوية -رضي اللَّه عنهما-، تقدّم في " الحيض" ٢٧/ ٨٢٨.