يخرجه عنها . ولأنه لو كانت / منقولة لم يكن لنا طريق إلى نقلها إلا الشرع وليس ها هنا دليل مقطوع عليه من جهة الشرع ويفارق هذا نقل الأسماء في الصنائع لأننا علمنا ذلك من دينهم⁽١⁾ نقلها ، وهذا معدوم ها هنا .
واحتج بأنه إذا جاز اتفاق اللغتين في اسم والمعنى مختلف فما الذي يمنع من نقل الإسم بيان ذلك أن الأسماء ( الحمل فمثل⁽٢⁾ ) العين والعون متفقة في التسمية مختلفة في المعنى .
والجواب: أنا نقول ولم إذا جاز هناك يجب أن يجوزها هنا وما المعنى الجامع بينهما وعلى أنا لا نمنع ذلك عقلاً وإنما منعناه شرعاً لما بينا ولأنه لو جاز نقله لدل عليه دليل ولا دليل ها هنا يوجب نقله .
واحتج بأنه متى فعل ذلك لم يخرج الإسم من أن يكون لغوياً لأن وصفنا اللفظة بأنها لغوية لا يفيد أنها مستعملة فيما وضعوها له ولذلك يقال حمار تارة يستعمل في البهيمة وتارة يستعمل في البليد من الناس .
والجواب عن قوله انه متى فعل ذلك لم يخرج الإسم من أن يكون لغوياً ، فهو نفس الخلاف وكيف لا يخرج وقد نقله
_____________
(١) هكذا في المخطوطة ولعلها ( من ديدنهم ) أي من عادتهم وإستخدامهم .
(٢) هكذا في المخطوطة ولم أتبين المراد ولعل في الكلام سقطاً .