الإسلام » ⁽١⁾ .
_____________
= ٧٦/١ ، د . في السنة ٢٧٠/٢ ، ت . في الإيمان ١٥/٥ ، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه .
(١) هذه الرواية فيها سقط ، فإن ظاهرها أن القول للإمام أحمد وهو في الحقيقة من رواية الإمام أحمد عن أبي جعفر ونص الرواية هو: قال حنبل وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » قال: هكذا يروي الحديث ويروي عن أبي جعفر قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمن يخرج من الإيمان إلى الإسلام . أنظر كتاب الإيمان ورقة ١٠٢ / أ . وأبو جعفر هنا هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، الملقب بالباقر ، وقد بين اسمه الترمذي في سننه حيث ذكر هذه الرواية عنه . أنظر سنن الترمذي ١٦/٥ ، وأنظر الشريعة للآجري ص ١١٣ . * * الرواية هنا عن الإمام أحمد والتي قبلها تبين قوله في حديث « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » . وقد ورد عن العلماء في تفسيره أقوال عديدة ذكر الحافظ ابن حجر أنها ثلاثة عشر قولاً ليس فيها قول يوافق قول الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة . أنظر: فتح الباري ٦١/١٢ . والإمام أحمد أخذ بظاهر الحديث وأن الإيمان يرتفع عنه فإذا تاب رجع إليه الإيمان وليس معنى هذا أنه يخرج من الإيمان أو يدخل في الكفر بل الإيمان عند الإمام أحمد كما هو ثابت عنه ليس هو الإسلام فإذا خرج من الإيمان خرج إلى الإسلام ولا يوصف بالإيمان لأنه اسم مدح لا يستحقه من ارتكب هذه المنكرات . ويؤيد قول الإمام أحمد في الزاني والسارق حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان =