مؤمن على وجه الإستحلال لذلك⁽١⁾ .
_____________
= المنعوت بغيرها قيل هذا ليس من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا
الإمارات التي يعرف بها الإيمان فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم
اسمه ، ثم ذكر الأدلة من كلام العرب على أنه يجوز أن يقال ليس بمؤمن
واسم الإيمان غير زائل عنه . انتهى بتصرف - الإيمان لأبي عبيد ص ٨٩ .
وعلى هذا القول عن مثل هذا الحديث جماعة من العلماء كما ذكر ذلك
النووي ورجحه .
أنظر شرح صحيح مسلم ٤١/٢ .
(١) في الأصل ( كذلك ) ولعله خطأ . وما ذكره هنا هو القول الثاني في تفسير هذا الحديث . ومعنى هذا أنه لا يزني حين يزني وهو مؤمن أن هذا الفعل له حلال . وقد ذكر هذا القول النووي في شرح مسلم ، وذكره الحافظ في الفتح وقال: انه ورد في تأويله بالمستحل حديث مرفوع عن علي عند الطبراني في الصغير لكن في سنده راو كذبوه . قلت: الحديث المشار إليه هو ما رواه الطبراني في المعجم الصغير عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . . . الحديث فقال رجل: يا أمير المؤمنين من زنا فقد كفر ، فقال علي: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص لا يزني وهو مؤمن أن ذلك الزنا له حلال فان آمن أنه له حلال فقد كفر » ، ثم ذكر باقي الخصال على هذا المعنى . قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا إسماعيل بن يحيى التيمي الكوفي ، تفرد به الحسن بن جهور ولم يكتبه إلا عن محمد بن إبراهيم الوشاء ، قال الهيثمي: إسماعيل بن يحيى التيمي كذاب لا تحل الرواية عنه . أنظر: شرح مسلم للنووي ٤٢/٢ ، فتح الباري ٦١/١٢ ، المعجم الصغير للطبراني ٤٩/٢ ، مجمع الزوائد ١٠١/١ . وقد ورد في تأويل هذا الحديث أقوال أُخرى استقصاها الحافظ في الفتح في=