فهرس الكتاب

الصفحة 1687 من 2984

(وَإِنْ) اشْتَرَيْت شَيْئًا فَطَلَبَ مِنْك إنْسَانٌ أَنْ تُشْرِكَهُ فِيهِ وَ (أَشْرَكْته) بِأَنْ قُلْت لَهُ: أَشْرَكْتُك (حُمِلَ) التَّشْرِيكُ (عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى النِّصْفِ) : فَيَقْضِي فَإِنْ قَيَّدَ بِشَيْءٍ مِنْ ثُلُثٍ أَوْ غَيْرِهِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ. (وَإِنْ سَأَلَ ثَالِثٌ شَرِكَتَهُمَا، فَلَهُ الثُّلُثُ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (وَهَكَذَا) : أَيْ فَإِنْ سَأَلَهُمْ رَابِعٌ فَلَهُ الرُّبْعُ وَهَذَا فِيمَا إذَا اسْتَوْلَى الْأَنْصِبَاءُ وَسَأَلَهُمَا أَوْ سَأَلَهُمْ مَعًا بِمَجْلِسٍ فَأَجَابُوا بِنِعَمٍ. وَأَمَّا لَوْ سَأَلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ فَأَجَابَهُ لَكَانَ لَهُ نِصْفُ نَصِيبِ مَنْ أَجَابَهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَنْصِبَاءُ.

(وَلَوْ وَلَّيْتَهُ) : أَيْ مَنْ طَلَبَ مِنْك التَّوْلِيَةَ (مَا اشْتَرَيْت) مِنْ سِلْعَةٍ

[حاشية الصاوي] التَّوْلِيَةِ. فَتَحْصُلُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ الْإِقَالَةِ فِي الطَّعَام قَبْلَ قَبْضِهِ اتِّفَاقُ الثَّمَنَيْنِ قَدْرًا وَوُقُوعُهَا فِي كُلِّ الْمَبِيعِ كَبَعْضِهِ بِشَرْطِ أَلَّا يَغِيبَ عَلَى الثَّمَنِ وَهُوَ مِمَّا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ. وَشَرْطُ التَّوْلِيَةِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ: اسْتِوَاءُ الْعَقْدَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَأَجَلِهِ أَوْ حُلُولِهِ وَفِي الرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ وَكَوْنِ الثَّمَنِ عَيْنًا. وَشَرْطُ الشَّرِكَةِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ: أَلَّا يَشْتَرِطَ الْمُشْرِكُ بِالْكَسْرِ عَلَى الْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ أَنْ يَنْقُدَ عَنْهُ وَأَنْ يَتَّفِقَ عَقَدَاهُمَا وَأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ عَيْنًا، فَالِاتِّفَاقُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ شَرْطٌ فِي الثَّلَاثَةِ، وَكَوْنُ الثَّمَنِ عَيْنًا شَرْطٌ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ فَقَطْ، وَاشْتِرَاطُ عَدَمِ النَّقْدِ عَنْهُ شَرْطٌ فِي الشَّرِكَةِ فَقَطْ. تَنْبِيهٌ

يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُوَلَّى وَالْمُشْرَكِ - بِالْفَتْحِ - فِيهِمَا جَمِيعُ الشَّيْءِ الْمُشْتَرَى الْمُعَيَّنِ فِي التَّوْلِيَةِ، وَحِصَّتُهُ فِي الشَّرِكَةِ كَعَبْدٍ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ وَلَمْ يَدْفَعْ الثَّمَنَ، وَكَذَلِكَ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُوَلَّى وَالْمُشْرَكِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ الطَّعَامُ الَّذِي كِلْتَهُ يَا مُوَلَّى وَيَا مُشْرَكُ وَصَدَّقَك وَشَرَكْتَهُ أَوْ وَلَّيْته ثُمَّ تَلِفَ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الثَّمَنُ لِفِعْلِ الْمَعْرُوفِ، فَهَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ مُسْتَثْنَاتَانِ مِنْ بَيْعِ الْغَائِبِ وَذِي التَّوْفِيَةِ فَتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: [عَلَى النِّصْفِ] : أَيْ لِأَنَّهُ الْجُزْءُ الَّذِي لَا تَرْجِيحَ فِيهِ لِأَحَدٍ الْجَانِبَيْنِ.

قَوْلُهُ: [وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَنْصِبَاءُ] : أَيْ كَمَا لَوْ كَانَا شَرِيكَيْنِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ، فَإِذَا قَالَا لَهُ: أَشْرَكْنَاكَ، كَانَ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ وَنِصْفُ الثُّلُثَيْنِ حِينَئِذٍ فَيَكُونُ لَهُ النِّصْفُ وَلِلْأَوَّلِ السُّدُسُ وَلِلثَّانِي الثُّلُثُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت