فهرس الكتاب

الصفحة 2325 من 2984

فَهُوَ لِوَارِثِهِ فَيُؤْمَرُ بِنَقْضِهِ أَوْ بِأَخْذِ قِيمَتِهِ مَنْقُوضًا بَعْدَ إسْقَاطِ كُلْفَةٍ لَمْ يَتَوَلَّهَا كَالْأَجْنَبِيِّ. وَهَذَا إذَا كَانَ الْوَقْفُ لَا يَحْتَاجُ لِمَا بَنَاهُ، وَإِلَّا كَانَ وَقْفًا وَوُفِّيَ لَهُ مَا صَرَفَهُ مِنْ غَلَّتِهِ؛ كَالنَّاظِرِ إذَا بَنَى أَوْ أَصْلَحَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

[حاشية الصاوي] عِنْدَ عَدَمِ الْبَيَانِ فَقَطْ.

قَوْلُهُ: [فَيُؤْمَرُ بِنَقْضِهِ] : بِفَتْحِ النُّونِ أَوْ هَدْمِهِ وَأَخْذِ أَنْقَاضِهِ.

قَوْلُهُ: [وَوُفِّيَ لَهُ مَا صَرَفَهُ] : أَيْ جَمِيعُ مَا صَرَفَهُ.

قَوْلُهُ: [فَلَا شَيْءَ لَهُ] : أَيْ وَيُعَدُّ مُتَبَرِّعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت