فهرس الكتاب

الصفحة 1060 من 1334

ذُو شَوْكَةٍ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ فَاسِقًا كَيْ لَا تَتَعَطَّلَ مَصَالِحُ النَّاسِ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ مَا ذَكَرَهُ يُوَجَّهُ بِهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى تَنْفِيذِ أَحْكَامِ الْخُلَفَاءِ الظَّلَمَةِ، وَأَحْكَامِ مَنْ وُلُّوا غَيْرَ أَنَّهُ يُورَدُ عَلَيْهِ مَا إذَا وَلَّى السُّلْطَانُ قَاضِيًا كَافِرًا فَإِنَّهُ لَا تَنْفُذُ أَحْكَامُهُ مَعَ وُجُودِ الضَّرُورَةِ. اهـ. عَلَى أَنَّ ابْنَ يُونُسَ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ قَالَ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ فِي ذِي الشَّوْكَةِ قَالَ وَقَدْ ظَهَرَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ الشَّوْكَةُ لِلْكُفَّارِ فَلَوْ قَلَّدَ الْكَافِرُ ذُو الشَّوْكَةِ مُسْلِمًا الْقَضَاءَ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى تَعْطِيلِ الْأَحْكَامِ. اهـ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الظَّاهِرُ نُفُوذُهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَضَى لِمَنْ لَا يَنْفُذُ لَهُ قَضَاؤُهُ لَهُ وَلِأَجْنَبِيٍّ هَلْ يَصِحُّ لِلْأَجْنَبِيِّ سَوَاءٌ أَكَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ أَمْ جَاهِلًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ سَوَاءٌ أَعَلِمَ أَمْ جَهِلَ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِتَقْرِيرِ الْكَسَاوِي أَوْ شُفْعَةِ الْجِوَارِ مَثَلًا مِمَّا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ أَوْ حَكَمَ الْحَنْبَلِيُّ بِأَنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ هَلْ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يُنْفِذَهُ وَيَحْكُمَ بِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ أَمْ لَا كَمَا حَرَّرَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت