فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 1334

[بَابُ الرَّجْعَةِ]

(بَابُ الرَّجْعَةِ) (سُئِلَ) عَمَّنْ شَكَّ هَلْ رَاجَعَ زَوْجَتَهُ فِي الْعِدَّةِ أَمْ بَعْدَهَا هَلْ يُحْكَمُ بِالرَّجْعَةِ أَمْ لَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَعْتَدُّ بِالرَّجْعَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَصِحَّةُ الرَّجْعَةِ.

(سُئِلَ) هَلْ تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ لِمَنْ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ فِي قُبُلِ زَوْجَتِهِ الْبِكْرِ وَلَمْ تَزُلْ بِهِ بَكَارَتُهَا لِكَوْنِهَا غَوْرَاءَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ ثَبَتَتْ الرَّجْعَةُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ بَعْدَ وَطْئِهَا فَتَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ.

[بَابُ الْإِيلَاءِ]

(بَابُ الْإِيلَاءِ) (سُئِلَ) عَنْ نِيَّةِ الْإِيلَاءِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهَا انْتِشَارُ الذَّكَرِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يُشْتَرَطُ فِيهَا انْتِشَارُ الذَّكَرِ كَمَا فِي التَّحْلِيلِ.

[بَابُ الظِّهَارِ]

(بَابُ الظِّهَارِ) (سُئِلَ) هَلْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْمُظَاهِرِ بِالظِّهَارِ وَالْعَوْدِ أَوْ بِالظِّهَارِ، وَالْعَوْدُ شَرْطٌ أَوْ بِالْعَوْدِ لِأَنَّهُ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالظِّهَارِ وَالْعَوْدِ جَمِيعًا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ هَذَا الشَّهْرَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِثْلُ لَبَنِ أُمِّي فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ ظِهَارًا وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ أَمْ لَا وَقَدْ اسْتَفْتَى السَّائِلُ شَخْصًا مِنْ الْمُفْتِينَ فَأَجَابَهُ بِأَنَّ هَذَا كِنَايَةُ ظِهَارٍ وَلَا ظِهَارٌ وَأَنَّهُ إذَا أَرَادَ النِّكَاحَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ شَخْصٌ فِي هَذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت