فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 1334

الثَّوْبِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِجَوَازِ ذَلِكَ يَجُوزُ عَلَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ قِيَاسًا عَلَى الثَّوْبِ لِامْتِهَانِ ذَلِكَ بِالِاسْتِعْمَالِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ التَّصْوِيرُ الْمَذْكُورُ.

(سُئِلَ) عَمَّا يَمْلِكُ بِهِ الضَّيْفُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ وَبَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِالِازْدِرَادِ أَنَّهُ مَلَكَهُ قَبْلَهُ وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ.

[بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

(بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ) (سُئِلَ) عَمَّنْ قَامَ بِوَاجِبِ زَوْجَتَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَمَسْكَنٍ وَخَادِمٍ ثُمَّ زَادَ إحْدَاهُمَا بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ أَوْ غَيْرِهِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ لِلْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، كَمَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي الْمَبِيتِ أَمْ لَا كَالْجِمَاعِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَزِيدَ الزَّوْجَةَ الْأُخْرَى عَلَى وَاجِبِهَا مِثْلَ مَا زَادَ تِلْكَ الزَّوْجَةَ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْعِرَاقِيِّ وَأَمَّا الِابْتِدَاءُ بِإِحْدَاهُنَّ فِيمَا إذَا أَرَادَ الطَّوَافَ عَلَيْهِنَّ فِي سَاعَةٍ بِلَا قُرْعَةٍ فَلَا نَقْلَ فِيهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ مَا الْمُعْتَمَدُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ الْإِقْرَاعُ لِلِابْتِدَاءِ الْمَذْكُورِ تَحَرُّزًا عَنْ التَّرْجِيحِ بِلَا مُرَجِّحٍ؛ لِأَنَّهُنَّ مُسْتَوِيَاتٌ فِي الْحَقِّ فَوَجَبَتْ الْقُرْعَةُ؛ لِأَنَّهَا مُرَجِّحَةٌ.

[الزِّيَادَة فِي الْقَسْم]

(سُئِلَ) هَلْ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الْقَسْمِ عَلَى ثَلَاثٍ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت