فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 1334

بِتَحْرِيمِهِ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَمِّهِ فَكَلَامُهُ مَحْمُولٌ كَالْأَحَادِيثِ عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ الطَّاعَةِ بِلَا تَأْوِيلٍ أَوْ بِتَأْوِيلٍ فَاسِدٍ.

[كِتَابُ الرِّدَّةِ]

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ نَهَى عَنْ الْمُنْكَرِ فَقَالَ لَهُ إنْسَانٌ أَنْتَ شِرِّيرٌ أَوْ كَثِيرُ الشَّرِّ أَوْ اُدْخُلْ الْجَنَّةَ وَاقْفِلْهَا وَرَاءَكَ أَوْ مَا لَكَ وَهَذَا الْفُضُولَ أَوْ مَا لَكَ فِي شَيْءٍ لَا يَعْنِيكَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ هَلْ يَكْفُرُ أَوْ لَا، وَقَدْ ذَكَرَ الْحِصْنِيُّ فِي شَرْحِ النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَوْ قِيلَ لِشَخْصٍ لِمَ لَا تَأْمُرْ فَقَالَ مَالِي وَلِهَذَا الْفُضُولِ كَفَرَ وَلَمْ يَعْزُهُ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ لَكِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ فِي مَسْأَلَةِ الْحِصْنِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَمَحَلُّهَا إذَا قَصَدَ بِهِ الِاسْتِخْفَافَ بِحُكْمِ الشَّرْعِ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَإِلَّا فَلَا يَكْفُرُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ إنَّ اللَّهَ فِي جِهَةٍ هَلْ هُوَ مُسْلِمٌ، وَإِنْ لَزِمَهُ التَّجْسِيمُ؛ لِأَنَّ لَازِمَ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَائِلَ الْمَذْكُورَ مُسْلِمٌ، وَإِنْ كَانَ مُبْتَدِعًا.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت