فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 1334

فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالْمَعْرُوفُ الْمَنْعُ وَبِهِ جَزَمَ فِي أَوَائِلِ الْحَيْضِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَبَالَغَ فَادَّعَى أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ اهـ ذَكَرَ ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُهِمَّاتِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مِنْ الْمَوْضِعِ الْمُنَبَّهِ عَلَيْهِ أَعْلَاهُ مَا الْمُعْتَمَدُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ عِنْدَ عَدَمِ حَاجَتِهَا الشَّرْعِيَّةِ إلَيْهِ، وَعَدَمُ الْمَنْعِ عِنْدَ حَاجَتِهَا الشَّرْعِيَّةِ كَلِعَانِهَا فِيهِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ ازْدَحَمَ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى بِئْرِ مَاءٍ فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ نَوْبَتَهُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهِ بِزَمَنٍ يَسَعُ مَعَ الْوُضُوءِ رَكْعَةً فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ أَوْ لَا لِإِخْرَاجِ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الصَّبْرُ الْمَذْكُورُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إيقَاعِهَا مُؤَدَّاةً بِالْوُضُوءِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فِي بَلَدٍ وَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَافَرَ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى فَوَجَدَ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ ثَانِيًا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْمَغْرِبِ ثَانِيًا

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: إنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ جَهِلَ وَقْتَ الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَمِدَ الْمُؤَذِّنَ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ إذَا كَانَ ثِقَةً عَارِفًا هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَعْتَمِدَهُ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ أَوْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت