فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1334

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يُعْفَى عَمَّا تُلْقِيهِ الْفِئْرَانُ مِنْ النَّجَاسَةِ فِي حِيَاضِ الْأَخْلِيَةِ وَعَنْ ذَرْقِ الطُّيُورِ الْوَاقِعِ فِي حِيَاضِ الْأَخْلِيَةِ مَسْقُوفَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَسْقُوفَةٍ إذَا كَثُرَ كُلٌّ مِنْهُمَا، وَشَقَّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ فَإِنْ كَثُرَ، وَلَمْ يَعْسُرْ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ تَقْيِيدُهُمْ الْعَفْوَ بِنَجَاسَةِ مَنْفَذِ الْحَيَوَانِ بِالْخَارِجِ مِنْهُ، وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ حَمَلَ الْحَيَوَانَ الْمَذْكُورَ مُطْلَقًا

(سُئِلَ) هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ عَوْرَةِ الصَّلَاةِ وَالنَّظَرِ بِالنِّسْبَةِ إلَى السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ - كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ - عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ عَوْرَةِ الصَّلَاةِ وَالنَّظَرِ بِالنِّسْبَةِ إلَى السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَإِنْ بَحَثَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهَا مِنْهَا فِي نَظَرِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَالْمَحْرَمِ لِمَحْرَمِهِ وَنَحْوِهِمَا وَأَيَّدَهُ بِعِبَارَةِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهَا

(سُئِلَ) عَنْ الدَّقِّ الَّذِي عَلَى الْعُضْوِ هَلْ يَمْنَعُ إدْرَاكَ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ حَتَّى يَجِبَ عَلَى الشَّخْصِ إزَالَتُهُ إذَا وَضَعَهُ مُتَعَدِّيًا أَمْ لَا وَهَلْ هُوَ نَجِسٌ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ حَتَّى لَوْ وُضِعَ فِي مَائِعٍ أَوْ مَاءٍ قَلِيلٍ نَجَّسَهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا فَعَلَ الْوَشْمَ بِرِضَاهُ فِي حَالَةِ تَكْلِيفِهِ، وَلَمْ يَخَفْ مِنْ إزَالَتِهِ ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ مُنِعَ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ عَنْ مَحَلِّهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت