فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 1334

عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ.

وَإِنْ فَتَحَ عَلَى إمَامِهِ بِالْقُرْآنِ أَوْ جَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ بِالْإِعْلَامِ لَمْ تَبْطُلْ هَذَا مِنْ تَصَرُّفِهِ، وَهُوَ يُوهِمُ عَدَمَ الْبُطْلَانِ مَعَ قَصْدِ الْإِعْلَامِ فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ نَعَمْ بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِيمَا لَا يَصْلُحُ لِكَلَامِ الْآدَمِيِّينَ اهـ كَلَامُ الشَّيْخِ زَكَرِيَّا فَعِنْدَهُ أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ فَلْيَتَأَمَّلْ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا وَشَيْخُنَا مَا بَيْنَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ مِنْ التَّنَافِي وَبَيْنَ الْمُفْتَى بِهِ مِنْهُنَّ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ عِنْدِهِ تَفَضُّلًا مِنْهُ، وَهَلْ إذَا زَادَ الْمُبَلِّغُونَ عَلَى الْحَاجَةِ يُفَصَّلُ فِيهِمْ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُفْتَى بِهِ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ بِمَا أَتَى بِهِ الْقِرَاءَةَ أَوْ الذِّكْرَ أَوْ التَّسْبِيحَ أَوْ التَّحْمِيدَ فَقَطْ أَوْ قَصَدَ مَعَهُ التَّفْهِيمَ أَوْ التَّنْبِيهَ أَوْ الْإِعْلَامَ أَوْ التَّبْلِيغَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّفْهِيمَ أَوْ التَّنْبِيهَ أَوْ الْإِعْلَامَ أَوْ التَّبْلِيغَ فَقَطْ بَطَلَتْ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ، وَمَا خَالَفَ هَذَا فَهُوَ ضَعِيفٌ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ دَعَا الْمَظْلُومُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فِي صَلَاتِهِ بِدُعَاءٍ مُحَرَّمٍ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الظَّالِمِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ دُعَاؤُهُ فِيهَا وَتَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ لِوَلِيِّ الصَّبِيِّ خَضْبُ يَدِ الطِّفْلِ بِحِنَّاءٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ الْخَضْبُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت