فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 1334

الطُّمَأْنِينَةِ الْمَذْكُورَةِ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ بَدَا لَهُ عِنْدَ السُّجُودِ عَدَمُ الطُّمَأْنِينَةِ فِيهِ كَانَ ذَلِكَ قَطْعًا لِلنَّفْلِ وَهُوَ جَائِزٌ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَرْكِهِ الطُّمَأْنِينَةَ أَنْ لَا يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَإِنْ سَجَدَهَا عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

(سُئِلَ) عَنْ مُصَلٍّ تَرَكَ رُكُوعًا وَهَوَى لِيَسْجُدَ وَبَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إنْ سَهَا بِهِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ وَلَوْ نَسِيَ الرُّكُوعَ وَهَوَى يَسْجُدُ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ فَعَادَ إلَيْهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ إنْ صَارَ أَقْرَبَ إلَى السُّجُودِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَصَارَ أَقْرَبَ إلَى الرُّكُوعِ أَوْ عَلَى السَّوَاءِ لَا تَبْطُلُ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ قَائِمًا فَانْتَهَى إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ لِقَتْلِ حَيَّةٍ أَوْ عَقْرَبٍ لَمْ يَضُرَّ كَمَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيُّ فِي كَافِيَتِهِ اهـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ جَاوَزَ حَدَّ الرُّكُوعِ أَوْ انْتَهَى إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ لِغَيْرِ غَرَضٍ يَضُرُّ وَبَيْنَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ نَسِيَ قُنُوتًا فَذَكَرَهُ فِي سُجُودِهِ لَمْ يَعُدْ لَهُ أَوْ قَبْلَهُ عَادَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ إنْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ انْتَهَى وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ عَمْدَهُ مُبْطِلٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِتَعَمُّدِ ذَلِكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت