فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 1334

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ تَعَمُّدِ السَّبْقِ ظَاهِرٌ

(سُئِلَ) عَنْ مَأْمُومٍ شَافِعِيٍّ تَرَكَ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ الْقُنُوتَ وَقَعَدَ هَلْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِتَرْكِ إمَامِهِ الْقُنُوتَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَسْجُدُ الشَّافِعِيُّ الْآتِي بِالْقُنُوتِ لِتَرْكِ إمَامِهِ الْحَنَفِيِّ لَهُ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ: السُّجُودُ رُكْنٌ طَوِيلٌ مَا مَعْنَاهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ طَوَّلَهُ عَامِدًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ أَطَوَّلَهُ بِسُكُوتٍ أَمْ بِذِكْرٍ أَمْ بِدُعَاءٍ، وَلَوْ غَيْرَ مَأْثُورٍ بَلْ يُثَابُ عَلَى تَطْوِيلِهِ؛ وَلِهَذَا صَحَّحَ بَعْضُهُمْ وُقُوعَ جَمِيعِهِ فَرْضًا

(سُئِلَ) عَنْ سُجُودِ السَّهْوِ هَلْ يَجِبُ لَهُ نِيَّةٌ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ: تَجِبُ فَهَلْ يَجِبُ قَرْنُهَا بِالتَّكْبِيرِ كَمَا فِي تَحَرُّمِ الصَّلَاةِ أَمْ يَكْفِي قَصْدُ السُّجُودِ وَقَدْ ذَكَرَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فِي كِتَابِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ أَنَّ الْأَصَحَّ إيجَابُ نِيَّةِ سُجُودِ السَّهْوِ دُونَ نِيَّةِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَعَلَّلَ الْأَخِيرَ بِأَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ تَشْمَلُهُ ثُمَّ اعْتَرَضَهُ، وَقَالَ: إنَّهُ تَتَبَّعَ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَلَمْ يَرَ أَحَدًا ذَكَرَ وُجُوبَ النِّيَّةِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ إلَّا عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ أَنَّ مَحَلَّهُ بَعْدَ السَّلَامِ أَمَّا عَلَى الْجَدِيدِ فَلَا بَلْ صَرَّحُوا بِخِلَافِهِ، وَسَاقَ مِنْ كَلَامِهِمْ مَا فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى مُدَّعَاهُ نَظَرٌ وَظَاهِرُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت