فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 1334

الْجَمَاعَةِ يَزِيدُ عَلَى الثَّوَابِ الْمُرَتَّبِ عَلَى الصَّلَاةِ بِسِوَاكٍ لِكَثْرَةِ الْفَوَائِدِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَيْهَا وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ؛ لِأَنَّ الدَّرَجَاتِ الْمُرَتَّبَةَ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ قَدْ تَعْدِلُ الْوَاحِدَةَ مِنْهَا كَثِيرًا مِنْ الرَّكَعَاتِ بِسِوَاكٍ وَبِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْجَمَاعَةِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى صِحَّتِهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ وَإِذَا ضُمَّ إلَى حَدِيثِ السِّوَاكِ حَدِيثُ «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» كَانَتْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلَ بِأَلْفٍ وَثَمَانِمِائَةٍ وَتِسْعِينَ اهـ.

وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الرَّكْعَةُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ بِالسِّوَاكِ بِتِسْعِمِائَةٍ وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً نَعَمْ يَصِحُّ مَا ذَكَرُوهُ عَلَى رِوَايَةِ صَلَاةٍ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةٍ لَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ اهـ. وَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بَعْدَ خَبَرِ السِّوَاكِ فَإِنْ قُلْت حَاصِلُهُ إنَّ صَلَاتَهُ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ بِدُونِهِ وَقَضِيَّتُهُ مَعَ خَبَرِ «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَضْعُفُ عَلَى صَلَاتِهِ مُنْفَرِدًا خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا» أَنَّ السِّوَاكَ لِلصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ لَهَا فَتَكُونُ السُّنَّةُ أَفْضَلَ مِنْ الْفَرْضِ وَهُوَ خِلَافُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت