فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 1334

قَبْلَ الصَّوْمِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَالْمَضْمَضَةُ مَطْلُوبَةٌ فِيهِ فِي أَوْقَاتِ الْوُضُوءِ فَقَطْ وَمَنَعْتُمْ الصَّائِمَ مِنْ الِاسْتِيَاكِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَجْلِ إبْقَاءِ الْخُلُوفِ وَلَمْ تَمْنَعُوهُ مِنْ الْمَضْمَضَةِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُزِيلُ الْخُلُوفَ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَهَلْ تَزُولُ كَرَاهَةُ السِّوَاكِ بِالْغُرُوبِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَضْمَضَةَ الصَّائِمِ سُنَّةٌ وَلَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ وَمَجِّ الْمَاءِ مِنْ فِيهِ مَطْلُوبٌ لِئَلَّا يَسْبِقَ شَيْءٌ مِنْهُ إلَى الْبَاطِنِ بَلْ قِيلَ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ لِغَيْرِ الصَّائِمِ أَيْضًا وَالْخُلُوفُ لَا يَزُولُ بِمَضْمَضَةِ الصَّائِمِ لِحُصُولِهَا بِوُصُولِ الْمَاءِ إلَى فَمِهِ وَإِنْ لَمْ يَدِرَّهُ فِيهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ زَوَالِهِ إنَّمَا تَحْصُلُ بِالْمُبَالَغَةِ فِيهَا وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ لِلصَّائِمِ وَهِيَ بِأَنْ يَبْلُغَ الْمَاءُ إلَى أَقْصَى الْحَنَكِ وَوَجْهَيْ الْأَسْنَانِ وَاللِّثَاتِ مَعَ إمْرَارِ الْأُصْبُعِ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ زَوَالِ الْخُلُوفِ بِالْمَضْمَضَةِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ تُسَنُّ أَيْضًا لِشُمُولِ الْأَدِلَّةِ الطَّالِبَةِ لَهَا لِمَضْمَضَةِ الصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَغَيَّرَ فَمُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ بِسَبَبٍ آخَرَ كَنَوْمٍ فَاسْتَاكَ لِذَلِكَ لَمْ يُكْرَهْ وَإِنْ زَالَ بِهِ الْخُلُوفُ وَتَزُولُ كَرَاهَةُ السِّوَاكِ بِالْغُرُوبِ.

(سُئِلَ) هَلْ الْعَشْرُ الْآخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ عَشْرَ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِأَنَّ رَمَضَانَ سَيِّدُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت