فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 1334

فَهَلْ يَصِحُّ التَّقَايُلُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّقَايُلُ الْمَذْكُورُ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْإِقَالَةِ مِنْ الْعِلْمِ بِالْمُقَايَلِ بَعْدَ نَصِّهِ عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بَيْنَ ذَوِي الْهَيْئَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي رَاكِبِ الْمَبِيعِ وَلَابِسِهِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ إذَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِ الدَّابَّةِ وَهُوَ رَاكِبُهَا نَزَلَ عَنْهَا وَإِذَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِ الثَّوْبِ وَهُوَ لَابِسُهُ لَمْ يُكَلَّفْ نَزْعَهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَادٍ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحِلَّ مَا ذَكَرَاهُ فِيهِمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ نَظَرًا لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ وَلِأَنَّ اسْتِدَامَةَ لُبْسِ الثَّوْبِ فِي طَرِيقِهِ لَا تُؤَدِّي إلَى نَقْصِهِ وَاسْتِدَامَةَ رُكُوبِ الدَّابَّةِ قَدْ تُؤَدِّي إلَى نَقْصِهَا وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِيهِمَا مَحِلُّهُ إذَا لَمْ يَحْصُلْ لِلْمُشْتَرِي مَشَقَّةٌ بِالنُّزُولِ أَوْ النَّزْعِ وَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِيهِمَا عِنْدَ مَشَقَّتِهِ لَيْسَ مُرَادًا لِلشَّيْخَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمَا فِي هَذَا الْبَابِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اشْتَرَى بَهِيمَةً مَأْكُولَةً غَيْرَ مُصَرَّاةٍ فَحَصَلَ مِنْهَا لَبَنٌ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ وَثَبَتَ لَهُ الرَّدُّ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ صَاعِ تَمْرٍ مَعَهَا إنْ تَلِفَ أَوْ بَقِيَ وَلَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى رَدِّهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ صَاعٍ تَمْرٍ.

(سُئِلَ) عَمَّا نَقَلَهُ ابْنُ قُدَامَةَ الْحَنْبَلِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ تَعَدُّدِ الصَّاعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت