فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 1334

الدَّيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ أَذِنَ لَهُ فِي أَنْ يَدْفَعَ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ لِزَيْدٍ لِصَيْرُورَتِهِ وَكِيلًا لِصَاحِبِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْعَلَّامَةِ ابْنِ الْمُقْرِي وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمَرْأَةَ لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ بِشِرَاءِ عَبْدٍ لَمْ يَصِفْهُ اهـ وَهَذَا مَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ الْبَغَوِيِّ الصِّحَّةَ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الرَّاجِحُ الْمُخْتَارُ مَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ اهـ عَلَى أَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ مَا يُؤَيِّدُ الصِّحَّةَ فِيمَا إذَا قَالَ تَزَوَّجْ لِي مَنْ شِئْتَ وَفَرَّقَ الشَّارِحُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ بِأَنَّ مَا هُنَا مُطْلَقٌ لَا يَدَ عَلَى أَفْرَادِهِ وَمَا فِي الْوَكَالَةِ عَامٌّ يَدُلُّ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِهِ عَلَى أَنَّهُمْ صَرَّحُوا هُنَاكَ بِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مَنْ شَاءَ لَمْ يَصِحَّ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْبَابَيْنِ بِأَنَّ الْبَيْعَ أَضْيَقُ مِنْ النِّكَاحِ تَقْلِيلًا لِلْغَرَرِ فِيهِ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الْمَالَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ الْبُضْعَ فَغَرَرُهُ أَقَلُّ وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ أَضْيَقُ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ وَلِهَذَا لَا يَتَزَوَّجُ لَهُ الْوَكِيلُ إلَّا مَنْ تُكَافِئُهُ كَمَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ عَنْ الْأَصْحَابِ فَهَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي أَوْ قَوْلُ الْبَغَوِيِّ الَّذِي رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي هُنَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي آخِرِ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْوَكَالَةِ حَيْثُ قَالَ لَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفِي اشْتِرَاطِ تَعْيِينِهَا وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا فِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت