فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 1334

نَعَمْ لَهُ الْإِيدَاعُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ عَلَى إيدَاعِهِ الْأَمِينَ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَعْطَى دَابَّتَهُ لِمَنْ يَرْعَاهَا فَأَعْطَاهَا الرَّاعِي لِرَاعٍ آخَرَ يَرْعَاهَا نِيَابَةً عَنْهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا لَهُ فِيهِ هَلْ يَضْمَنُهَا أَوْ لَا وَإِذَا كَانَ الرَّاعِي مَعْرُوفًا بِأَنَّهُ إنَّمَا يَرْعَى بِنَائِبِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ تَارَةً وَبِنَائِبِهِ أُخْرَى هَلْ يَصِيرُ ضَامِنًا بِذَلِكَ أَيْضًا وَهَلْ يُفَرَّقُ فِي الثَّانِي بَيْنَ الرَّشِيدِ وَغَيْرِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِيرُ الدَّابَّةُ مَضْمُونَةً عَلَى كُلٍّ مِنْ الرَّاعِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَإِنْ كَانَ الثَّانِي رَشِيدًا.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَوْدَعَ آخَرَ وَدِيعَةً وَأَذِنَ لَهُ فِي السَّفَرِ بِهَا إلَى بَلَدٍ عَيَّنَهُ وَقَالَ لَهُ لَا تُسَافِرْ بِهَا إلَّا فِي الطَّرِيقِ الْفُلَانِيِّ فَسَافَرَ بِهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ وَوَصَلَ بِهَا إلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ فَنُهِبَتْ مِنْهُ فَهَلْ يَضْمَنُهَا أَوْ لَا يَضْمَنُهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَضْمَنُهَا لِكَوْنِ سَفَرِهِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ دَفَعَ ثَوْرًا لِمُرَاهِقٍ يَرْعَاهُ فَمَرَّ بِهِ عَلَى تُرْسِ سَاقِيَّةٍ كَبِيرٍ مُرَكَّبٍ عَلَى خَنْدَقٍ فَوَقَعَ الثَّوْرُ وَانْخَلَعَ وَمَاتَ وَالْحَالُ أَنَّ لَهُ طَرِيقًا إلَى الْمَرْعَى غَيْرَ هَذِهِ الطَّرِيقِ تَسْرَحُ مِنْهَا الدَّوَابُّ فَخَالَفَ وَتَرَكَهَا فَهَلْ يَضْمَنُهُ أَوْ لَا وَهَلْ هَذَا إتْلَافٌ أَمْ تَلَفٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ وَلَوْ تَلِفَ بِسَبَبِ تَفْرِيطِهِ وَمَا ذُكِرَ تَلِفَ فِي يَدِهِ لَا إتْلَافَ مِنْهُ.

(سُئِلَ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت