فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 1334

قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَإِنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَدْ أَجَابَ بِهَذَا الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي فَتَاوِيهِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا، ثُمَّ ادَّعَى الْإِنْفَاقَ فَإِنَّهُ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ لَا لِسُقُوطِ النَّفَقَةِ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ فِي هَذِهِ: الظَّاهِرُ الْوُقُوعُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ وَلَا يَبِيتُ فِيهَا أَوْ لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ أَوْ لَا يَبِيتُ فِيهِ فَعَلَا سَطْحَ الدَّارِ أَوْ الْمَسْجِدِ مِنْ خَارِجٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ بَاتَ فِيهِ هَلْ يَحْنَثُ أَوْ لَا وَهَلْ سَطْحُ الْمَسْجِدِ كَصَحْنِ الدَّارِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِ سَطْحِ الدَّارِ أَوْ الْمَسْجِدِ وَلَا بِالْمَبِيتِ فِيهِ إلَّا إذَا كَانَ مُسَقَّفًا كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ وَهُوَ بِحَيْثُ يَصْعَدُ إلَيْهِ مِنْ الدَّارِ أَوْ مِنْ الْمَسْجِدِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عَلِمَ أَنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ كَصَحْنِ الدَّارِ، وَقَدْ اسْتَشْكَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مَا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ فِي سَطْحِ الدَّارِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى بِجَوَازِ الِاعْتِكَافِ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ أَوْ الْبَيْتِ، وَأَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ سَطْحَ الْمَسْجِدِ بِمَنْزِلَةِ قَرَارِهِ فِي الْحُكْمِ دُونَ التَّسْمِيَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ بَيْتٌ كَانَ حُكْمُ سَطْحِهِ حُكْمَهُ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فَدَخَلَ سَطْحَهُ لَا يَحْنَثُ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ: يَبْطُلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت