فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 1334

قَالَ الرُّويَانِيُّ: عُزِّرَ، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يَأْثَمُ هَلْ الْمُعْتَمَدُ تَعْزِيرُهُ وَتَأْثِيمُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَعْزِيرَ عَلَى مَنْ تَلَفَّظَ بِزِيَادَةٍ عَلَى عَدَدِ الطَّلَاقِ الشَّرْعِيِّ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ بِهَا إذْ لَيْسَ فِي لَفْظِهِ الْمَذْكُورِ إلَّا جَمْعُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِهِ فِي كُتُبِهِمْ الْمُطَوَّلَاتِ وَالْمُخْتَصَرَاتِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْمَدْخُولِ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً لَا رَجْعَةَ لِي مَعَهَا، أَوْ لِغَيْرِهَا أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً أَمْلِكُ مَعَهَا الرَّجْعَةَ هَلْ تَطْلُقُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ غَيْرِ مَوْجُودَةٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَطْلُقُ فِي الْأُولَى رَجْعِيًّا وَفِي الثَّانِيَةِ بَائِنًا.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُ غَرِيمَهُ إلَّا بِحَقِّهِ كَامِلًا أَوْ بِحَبْسِهِ أَوْ يُطَلِّقُهُ حَاكِمٌ رَغْمًا عَلَيْهِ، ثُمَّ اقْتَضَى الْحَالُ إطْلَاقَهُ لِفَقْرِهِ فَهَلْ إذَا هَرَبَ وَأَمْكَنَهُ اتِّبَاعُهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا وَهَلْ إذَا أَطْلَقَهُ الْحَاكِمُ لِإِعْسَارِهِ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى إذْ مَعْنَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُ غَرِيمَهُ أَنْ لَا يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ مُتَلَّقَةٌ ثَلَاثًا نَاوِيًا بِهِ طَلَاقَهَا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت