فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 1334

وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا بِأَنْ تَرَكَ لُمْعَةً مِنْ مَغْسُولِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْعِشَاءُ لِتَرْكِهِ ذَلِكَ مِنْهُ وَغَيْرُهُ قَدْ وَقَعَ صَحِيحًا مَعَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى بَلْ أَعَادَ الْخَمْسَ مُعْتَقِدًا لِلطَّهَارَةِ كَانَ كَمَا لَوْ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَتَرَكَ مِنْهُ لُمْعَةً فَلَا تَلْزَمُهُ إلَّا إعَادَةُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَقَطْ اهـ وَاعْتَرَضَهُ آخَرُ بِأَنَّ الْجَوَابَ الصَّحِيحَ أَنْ يُصَلِّيَ الْخَمْسَ بِخَمْسِ وُضُوآتٍ إذَا وَجَدَ لُمْعَةً بِبَعْضِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ لَا تَلْزَمُهُ إلَّا إعَادَةُ الصَّلَاةِ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ لِتَحَقُّقِ بُطْلَانِهَا بِفِعْلِهَا مَعَ اللُّمْعَةِ فَتَجِبُ إعَادَتُهَا بَعْدَ غَسْلِ اللُّمْعَةِ فَقَطْ إنْ كَانَتْ بِآخِرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَإِلَّا فَيَغْسِلُهَا وَمَا بَعْدَهَا مِنْ بَقِيَّةِ أَعْضَائِهِ وَلَا تَلْزَمُهُ إعَادَةُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِوُضُوءٍ سَادِسٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُودِ اللُّمْعَةِ فِيمَا قَبْلَ الْوُضُوءِ الْخَامِسِ، وَعَدَمُ الْمُفْسِدِ لِلصَّلَوَاتِ الْأَرْبَعِ، وَالشَّكُّ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْفَرْضِ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا لَا يُؤَثِّرُ بَعْدَهُ الشَّكُّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي نَجَاسَةٍ عَلَى ثَوْبِهِ هَلْ كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ فَهِيَ صَحِيحَةٌ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَعْدَ طَوَافِ نُسُكِهِ هَلْ كَانَ مُتَطَهِّرًا لَا تَلْزَمُهُ إعَادَةُ الطَّوَافِ اهـ فَمَا الصَّوَابُ مِنْ هَذَيْنِ الْجَوَابَيْنِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت