فهرس الكتاب

الصفحة 896 من 1334

فِيمَا تَقَدَّمَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى مَكَثَ بَعْدَ الْعِيَادَةِ وَالزِّيَارَةِ حَنِثَ وَلَمْ يَحْصُلْ الْغَرَضُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْحَالِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ يَذْبَحُ الدَّجَاجَ وَدِيكَهُ فَضَاعَ الدِّيكُ قَبْلَ ذَبْحِهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ أَوْ عِنْدَ الْيَأْسِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُفْصَلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ وَقَصَّرَ عَنْهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى تَمَكَّنَ الْحَالِفُ مِنْ ذَبْحِ الدِّيكِ قَبْلَ ضَيَاعِهِ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا يَحْنَثُ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ طُولِبَ بِدَيْنٍ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إعْطَاءِ نِصْفِ فِضَّةٍ وَلَا غَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت أَنِّي لَيْسَ لِي قُدْرَةٌ إلَّا إنْ قَدَّرَنِي اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْإِعْطَاءِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَالَ الْحَلِفِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْحَالِفِ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ يُوَصِّلُ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ لِصَاحِبِهِ أَوْ يَدْفَعُهُ لِوَكِيلِهِ أَوْ يُوفِيهِ لَهُ فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا فَغَابَ صَاحِبُ الدَّيْنِ فِي الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ أَوْ فِي الْمُدَّةِ حَتَّى انْقَضَتْ وَتَعَذَّرَ الِاجْتِمَاعُ بِهِ وَلَمْ يُوَصِّلْهُ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ فَهَلْ يَحْنَثُ بِذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ يَقُومُ الدَّفْعُ إلَى وَكِيلِهِ أَوْ الْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِ الْوَكِيلِ مَقَامَ الدَّفْعِ إلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت