فهرس الكتاب

الصفحة 940 من 1334

يَمْتَنِعْ السَّائِلُ وَأَعَادَ سُؤَالَهُ عَنْهَا

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ وَلَهُ إجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْجَنَابَةِ وَكَذَا الْمُسْلِمَةُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَعَلَى إزَالَةِ الْوَسَخِ وَشَعْرِ الْإِبْطِ وَقَصِّ الظُّفْرِ إلَى آخِرِ مَا يُجْبِرُهَا عَلَيْهِ هَلْ تَكُونُ نَاشِزَةً بِامْتِنَاعِهَا مِمَّا أَجْبَرَهَا عَلَيْهِ مِنْهَا أَوْ لَا أَوْ يُفَصَّلُ فِيهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى امْتَنَعَتْ مِمَّا أَجْبَرَهَا عَلَيْهِ صَارَتْ نَاشِرَةً فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا إذْ بَعْضُهَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ حِلُّ الْوَطْءِ وَبَعْضُهَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَمَالُ التَّمَتُّعِ فَلَا يَحْصُلُ التَّمْكِينُ التَّامُّ.

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا إذَا غَابَ الزَّوْجُ وَلَمْ يُعْلَمْ إعْسَارُهُ وَتَعَذَّرَ تَحْصِيلُ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ مِنْهُ جَوَازُ فَسْخِ نِكَاحِهَا كَمَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ الرُّويَانِيُّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ إنَّ الْمَصْلَحَةَ الْفَتْوَى بِهِ وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَالْكَافِي وَغَيْرُهُمَا فِي مُنْقَطِعِ الْخَبَرِ أَمْ مَنْعُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَنْعُهُ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ فِي التَّجْرِبَةِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ سَبَبِهِ وَهُوَ تَعْيِينُهُ بِعَجْزِهِ وَلِأَنَّ دَلِيلَ الْفَسْخِ لَا يَشْمَلُهُ وَهُوَ خَبَرُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت