فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 1334

بِأَنَّهُ مَتَى لَمْ تُعْرَفْ الزَّائِدَةُ مِنْهُنَّ وَجَبَ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ فَقَدْ قَالُوا مَا وَجَبَتْ فِيهِ الدِّيَةُ وَهُوَ ثُنَائِيٌّ كَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَفِي الْوَاحِدَةِ مِنْهُ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ ثُلَاثِيٌّ كَالْأَنْفِ فَفِي الْوَاحِدَةِ مِنْهُ ثُلُثُهَا أَوْ رُبَاعِيٌّ كَالْأَجْفَانِ فَرُبْعُهَا، وَقَالُوا لَوْ انْقَسَمَتْ أُصْبُعٌ بِأَرْبَعِ أَنَامِلَ وَجَبَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ رُبْعُ الْعُشْرِ وَيُقَاسُ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ وَالنَّاقِصَةِ عَنْ الثَّلَاثِ ثُمَّ قَالُوا فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَمْ يُقَسِّمُوا دِيَةَ الْأَصَابِعِ عَلَيْهَا إذَا زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ كَمَا فِي الْأَنَامِلِ بَلْ أَوْجَبُوا فِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ حُكُومَةً قُلْنَا الْفَرْقُ أَنَّ الزَّائِدَةَ مِنْ الْأَصَابِعِ مُتَمَيِّزَةٌ، وَمِنْ الْأَنَامِلِ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ اهـ.

فَإِنْ قِيلَ مَا ذَكَرْته فِي مَسْأَلَةِ الْأَعْيُنِ يُخَالِفُ مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّ مَنْ لَهُ يَمِينَانِ أَوْ شِمَالَانِ عَلَى مَنْكِبٍ أَوْ كَفَّانِ عَلَى مِعْصَمٍ وَاسْتَوَيَا بَطْشًا وَغَيْرَهُ أَنَّهُمَا كَيَدٍ وَاحِدَةٍ فَعَلَى قَاطِعِهِمَا الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ وَتَجِبُ مَعَ ذَلِكَ حُكُومَةٌ لِزِيَادَةِ الصُّورَةِ وَفِي قَطْعِ أَحَدِهِمَا نِصْفُ دِيَةِ الْيَدِ وَحُكُومَةٌ؛ لِأَنَّهَا نِصْفٌ فِي صُورَةِ الْكُلِّ قُلْت الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا رُجُوعُ الثِّنْتَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت