فهرس الكتاب
وحكم المرأة إذا قاتلت: أنَّها تُقتل ولا يُبقى عليها ما دامت ممتنعةً بالجيش وسلاحها، كالصائلين إذا كانوا جماعةً، وأخرج النسائي وأبو داود أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما كانت هذه لتُقاتل" في امرأةٍ وجدها مقتولة، ومفهومه أنَّها لو قاتلت لما أنكر صلى الله عليه وسلم قتلها، وليس إسناد الحديث بمعلوم الاتِّصال، وفي مرسلٍ لعكرمة أنَّ النبي صلى الله عليه رأى امرأة مقتولة فقال: من قتل هذه؟ قال رجلٌ: أنا يا رسول الله، أردفتها خلفي فلمَّا رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتُها، فلم يُنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرسلٌ ضعيفٌ، ورُوي معناه من وجوه لا يصحُّ منها شيء، وفي مرسل آخر له أيضًا أنَّ امرأةً أشرفت على المسلمين من حصن بخيبر فكشفت عن قُبلها وقالت للمسلمين: ها دونكم فارموا، فرماها رجلٌ من المسلمين فما أخطأ ذاكَ منها.