وجاء في المادة (2) من الدستور: الجمهورية التركية جمهورية ديمقراطية علمانية اجتماعية تقوم على سيادة القانون، في حدود مفاهيم السلم والعلم والتضامن الوطني والعدالة، مع احترام حقوق الإنسان، والولاء لقومية أتاتورك، وتقوم المباديء الأساسية الواردة في الديباجة.
وجاء في المادة (4) من الدستور: لايجوز تعديل أحكام المادة (1) من الدستور التي تحدد شكل الدولة كجمهورية، وأحكام المادة (2) بشأن سمات الجمهورية، وأحكام المادة (3) ولا يجوز التقدم بمقترح لذلك.
وجاء في المادة (5) من الدستور: أهداف الدولة وواجباتها الأساسية حماية استقلال الأمة التركية وسلامة أراضيها، وعدم إمكانية الفصل بين الدولة والجمهورية والنظام الديمقراطي ....
وجاء في المادة (6) من الدستور: السيادة للأمة دونما قيد أو شرط. وتمارس الأمة التركية سيادتها من خلال الهيئات المنوط بها لذلك، على النحو الذي تحدده المباديء المنصوص عليها في الدستور، ولا يجوز تفويض أي فرد أو مجموعة أو فئة في حق ممارسة السيادة. ولايجوز لأي شخص أو هيئة ممارسة أي سلطة من سلطات الدولة لاتستند إلى الدستور.
وجاء في المادة (8) من الدستور: يتولى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ممارسة السلطة التنفيذية ومهامها، وفقًا للدستور والقانون.
وجاء في المادة (11) من الدستور: أحكام الدستور قواعد قانونية أساسية ملزمة للهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وللسلطات الإدارية والمؤسسات الأخرى والأفراد. ولايجوز أن تتعارض القوانين مع الدستور.
وجاء في المادة (68) من الدستور: يجب أن لا تتعارض الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية وبرامجها وأنشطتها مع استقلال الدولة أو سلامتها بأمتها وأراضيها أو حقوق الإنسان أو مباديء المساواة وسيادة القانون أو سيادة الأمة أو مباديء الجمهورية الديمقراطية العلمانية.