1 -عدم مصادمتها لنص أو إجماع.
2 -أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة.
3 -الأ تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود ... ، ويدخل في ذلك الأحكام المنصوص عليها والمجمع عليها وما لا يجوز فيها الإجتهاد.
4 -الأ تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، وإلا يستلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها.
وهذه شروط المصلحة المعتبرة شرعا، أما المصلحة التي يراها العبد-بنظره القاصر-مصلحة ولكن الشرع ألغاها وأهدرها، ولم يلتفت اليها بل على العكس جاءت الأدلة الشرعية بمنعها والنهي عنها، فهي من المصالح الملغاة، وهي بنظر الشارع مفسدة، وتسميتها مصلحة باعتبار نظر العبد القاصر وتسميته لها لا باعتبار حقيقتها الشرعية.
وهناك علاقة بين فقه الأولويات وفقه الموازنات، والمقصود بالموازنة: هي المفاضلة بين المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة لتقديم أو تأخير الأوْلى بالتقديم أو التأخير.
ففقه الموازنات يقصد به: الفقه الذي يتعلق بالمصالح والمفاسد, وطرق الترجيح بين المصالح عند التعارض والتزاحم, وكذا الترجيح بين المفاسد إذا تعين فعل بعضها.
والعلاقة بين فقه الأولويات والموازنة علاقة سبق، فالموازنة تسبق الأولوية حيث يتم الموازنة بين حكمين بعد النظر في مقاصد الشريعة ثم يتم تقدير الأولوية كالموازنة بين الضروريات والحاجيات أولًا وتقديم الضروريات كأولوية بالتقديم، أو الموازنة بين الحاجيات والتحسينات وتقديم الحاجيات، أو الموازنة بين المصالح العامة للأمة والمصالح الشخصية للفرد، فنقدم أولوية