أ ـ صيام يوم عرفة للحاج.
ب ـ صيام يوم الجمعة منفردًا.
ج ـ صيام يوم السبت منفردًا.
د ـ صيام آخر يوم من شعبان، إلا إذا وافق صومًا معتادًا كالاثنين والخميس مثلًا.
هـ ـ صيام الدهر وهذا محمول على أنه يفطر في أيام التي يحرم الصوم فيها فإن لم يكن يفطر حرم صيام الدهر.
المطلب الرابع: الصوم المحرم.
الصيام المحرم هو: الذي وردت النصوص بالنهي عن صومه نهيًا مغلظًا وهو:
أ ـ صيام يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى.
ب ـ صيام أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
ج ـ صيام أيام الحيض والنفاس للمرأة.
د ـ يحرم على المرأة صيام التطوع إذا منعها زوجها من ذلك.
هـ ـ صيام المريض الذي يضره الصوم وقد يسبب له الهلاك [1] .
المبحث الثاني
نافلة [2] الصوم وأثرها في تقريب العبد لربه
لكل فريضة نافلة تحفظ وجودها وتكمل نقصها. فالصلوات الخمس لها نوافل قبلها أو بعدها، والزكاة لها نافلة الصدقة، والحج والعمرة واجبان في العمر مرة وما عدا ذلك نافلة، والصوم الفرض فيه هو رمضان والنوافل فيه كثيرة منها: نوافل غير معينة كصيام من لم يستطع الزواج ونوافل معينة يدل لذلك ما رواه أبو أيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر) [3] .
ومن آثار صيام النافلة:
أ ـ الصيام المسنون يتقرب به العبد لربه لأن معاودة الصيام بعد رمضان علامة على قبول العمل ـ إن شاء الله ـ لأن الله جل وعلا إذا قبل عمل المسلم وفقه لعمل صالح بعده.
(1) انظر: حاشية ابن عابدين ج 2 ص 373، بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 298، مواهب الجليل للخطاب ج 2 ص 405، المجموع للنووي ج 6 ص 378، الإنصاف للمرداوي ص 342.
(2) الحديث عن أنواع نافلة الصوم محله أنواع الصوم حيث تم تفصيل الكلام فيه.
(3) رواه مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي ج 8 ص 56.