فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 128

يجب إخراجها عنه إجماعا ولكن يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه"" [1] ."وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:"كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب"وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيًا كان. سواء كان برًا أو ذرة أو دخنًا أو غير ذلك. وهذا هو الصواب. لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء. ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده". (2)

"والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين كما في القاموس وغيره وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام" (3) ."بعد التصفية من القشور لقول الله سبحانه"يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم"ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره لما في ذلك من المشقة لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله مراعاة لمصلحة المالك والفقير" [2]

و"السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم. وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده لأن المقصود منها"

(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدا لعزيز بن باز (14/ 201)

(2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدا لعزيز بن باز (14/ 200)

(3) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدا لعزيز بن باز (14/ 201)

(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدا لعزيز بن باز (14/ 206)

(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدا لعزيز بن باز (14/ 214)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت