المجلس الثامن والعشرون
(زكاة الفطر ووقت إخراجها)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لااله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه وأتباعه بإحسان
أما بعد
"زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد. لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. متفق على صحته
وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه أما الخادم المملوك فزكاته على سيده كما تقدم في الحديث" [1] (و) "الحمل لا
(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدا لعزيز بن باز (14/ 197)