فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 128

،فقال صلى الله عليه وسلم:"أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله"قال: نعم، فأمر بالصيام.

فالهلال إذا رآه عدل في الدخول وجب الصيام به. أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين، وهكذا بقية الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا"وثبت عن الحارث بن حاطب رضي الله عنه أنه قال:"عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشاهدتهما".

والمقصود أن شهادة العدلين لابد منها في الخروج وفي جميع الشهور، أما رمضان في الدخول فيكتفى فيه بشهادة واحد عدل للحديثين السابقين.

واختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل؟ على قولين:

منهم من قبلها كما تقبل روايتها في الحديث الشريف إذا كانت ثقة.

ومنهم من لم يقبلها. والأرجح عدم قبولها في هذا الباب؛ لأن هذا المقام من مقام الرجال ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال، ولأنهم اعلم بهذا الأمر وأعرف به" (1) "ويوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال فانه يوم شك لا يجوز صومه في اصح قولي العلماء سواء كان صحوا أو غيما" (2) "لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال"صوموا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما"وقال صلى الله عليه وسلم"لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه" (3) (و) "الواجب على من رأى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان أو ليلة الثلاثين من شوال أو ليلة الثلاثين من ذي القعدة أن يبلغ المحكمة التي في بلده، إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره، عملًا بقول الله سبحانه وتعالى:"وتعاونوا على البر والتقوى"، وقوله تعالى"فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا""

1)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدا لعزيز بن باز (15/ 59)

(2) ... مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدا لعزيز بن باز (15/ 408)

(3) ... مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدا لعزيز بن باز (15/ 408)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت