الصفحة 39 من 67

والثاني: شِبْهُ عمد: وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبًا.

والثالث: الخطأ المحض.

فهذان القسمان فيهما الكفارة في مال القاتل، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والدِّية على عَاقِلَتهِ، وهم: ذكور عصبته، قريبين أو بعيدين، وتوزع بينهم على حسب غناهم وقربهم، كل عام يحل منها ثلث الدية، ولا قصاص في هذين القسمين.

فصل

القصاص فيما دون النفس

وحكم إتلاف الأطراف حكم إتلاف النفوس في وجوب القصاص في العمد العدوان، وعدم القصاص في غيره، ولكن يشترط في القصاص المساواة في الاسم والموضع، وكذلك الجروح التي تنتهي إلى حد أو مفصل، فيها القصاص لإمكان المساواة وإلا فلا قصاص فيها.

ديات الأعضاء ومنافعها

وأما ديات الأعضاء والجروح: فما في الإنسان منه شيء واحد كالذكر، واللسان، والأنف، ففيه دية كاملة؛ وما فيه شيئان كاليدين، والعينين، ونحوهما، ففيهما دية كاملة، وفي أحدهما نصفها؛ وما فيه ثلاثة كالمنخرين مع الحاجز، ففيها دية كاملة، وفي أحدها ثلثها؛ وما فيه أربعة كالأجفان ففيها دية كاملة، وفي أحدها ربعها؛ وما فيه عشرة كأصابع اليدين والرجلين ففيها دية كاملة، وفي كل واحد منها عُشرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت