وفي المُوْضِحَة [1] خمس من الإبل، وفي الهَاشِمَة [2] عشر من الإبل، وفي المُنَقِّلة [3] خمسة عشر من الإبل، وفي المَأمُومة [4] والجَائِفَة [5] ثلث الدية، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث كانت الأنثى على النصف من الرجل. وما سوى ذلك من الأطراف والجروح التي لا مقدر فيها ففيها حكومة [6] .
والمنافع: كالسمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، ومنفعة الأكل، والبطش، والمشي، والنكاح، وغيرها في كل واحدة منها إذا جنى عليه فذهبت دية كاملة، فلو جنى عليه فذهب منها عدة منافع فلكل واحدة دية كاملة، والله أعلم.
باب الحدود
حد الزنا
(1) - هي الشجَّة التي تُبدي بياض العظام. وفي المذهب: في الرأس والوجه خاصة. (انظر: ابن قاسم على الروض 7/ 221، القاموس الفقهي ص382) .
(2) - هي الشجَّة التي تكسر العظم. (انظر: ابن قاسم على الروض 7/ 223، القاموس الفقهي ص367) .
(3) - هي الشجَّة التي تخرج منها كِسَر العِظَام. سُميت بذلك لأنها تنقل العظام. (انظر: ابن قاسم على الروض 7/ 223، القاموس الفقهي ص360
(4) - هي الشجَّة التي كسرت عظم الرأس وبلغت أم الدماغ. (انظر: ابن قاسم على الروض 7/ 223، القاموس الفقهي ص23) .
(5) - وهي التي تنفذ إلى جوف، كبطن وصدر وثغرة نحر وخاصرة ونحو ذلك. (انظر: ابن قاسم على الروض 7/ 223، القاموس الفقهي ص75) .
(6) - وهي أن يُقَوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يُقَوَّم وهي به قد برئت، فما نقصته الجناية فله مثله من الدية. كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عُشْر الدية. (انظر: القاموس الفقهي ص97) .