> نافع أن عبد الله بن عمر قال: ما كان من مال تؤدى زكاته فليس بكنز ، وإن كان مدفونا ، > وما ليس مدفونا لا تؤدى زكاته ؛ فإنه الكنز الذي ذكره الله عز وجل في كتابه . > > وفي قوله: ! 2 < ولا ينفقونها > 2 ! قولان ، ذكرهما الزجاج: أحدهما أن المعنى يرجع > إلى الكنوز . والثاني: إلى الفضة . وقال أبو عبيدة: العرب إذا أشركوا بين اثنين > قصروا فأخبروا عن أحدهما استغناء بذلك وتخفيفا بمعرفة السامع أن الآخر قد شاركه > ودخل معه في ذلك الخبر: > > ( ومن يك أمسى بالمدينة رحله % فإني وقيار بها لغريب ) % > > قوله تعالى: ! 2 < فبشرهم بعذاب أليم > 2 ! . أي اجعل مكان البشارة هذا . > > قوله عز وجل: ! 2 < يوم يحمى عليها في نار جهنم > 2 ! . يعني الأموال . قال ابن مسعود: > > ما من رجل يكوى بكنز فيوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم ، ولكن يوسع > في جلده فيوضع كل دينار على حدته . > > وقال ابن عباس: هي حية تطوى على جنبيه وجبهته فتقول: أنا مالك الذي > بخلت به . > > أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن المحرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه > قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة فقال: هم الأخسرون > ورب الكعبة . قالها ثلاث مرات . قال: فأخذني غم وجعلت أتنفس ، قال: قلت > هذا شر حدث في . قال: قلت: من هم فداك أبي وأمي ؟ قال: الأكثرون أموالا إلا > من قال في عباد الله ، هكذا وهكذا ، وقليل ما هم ، ما من رجل يموت فيترك غنما > أو إبلا أو بقرا لا يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمن حتى > تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضي الله بين الناس ثم تعود أولاها على أخراها ' > > أخرجاه في الصحيحين . >